العيني

191

البناية شرح الهداية

( الطلاق : الآية 6 ) ، وقيل : لا يخرجها إلى بلد غير بلدها ؛ لأن الغريب يؤذى ، وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة . قال : ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر ، فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها ، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل .